السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
565
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ولو قبل التحلل إذ نمنع أولا كونه تروكا « 1 » فإن « 2 » التلبية ولبس الثوبين من الأفعال وثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها 3 - مسألة يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل فما عن بعضهم من صحته وأن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي « 3 » الإحرام لما سيعينه « 4 » من « 5 » حج أو عمرة فإنه نوع تعيين « 6 » وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد 4 - مسألة لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي 5 - مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته بل المعتبر « 7 »
--> ( 1 ) بل الاحرام من الأمور الاعتبارية الوضعية يتحقّق ويعتبر بعد قصد أحد النسكين أو مع التلبية وتروكه من احكامه المترتبة عليه بعد التلبية وليست التروك عينه ولا جزئه وكذا التلبية ولبس الثوبين ونسبة التلبية إليه كتكبيرة الاحرام إلى الصلاة على احتمال ويترتب على ذلك أمور لا يسع المقام بيانها وتفصيلها وبهذا يكون من الأمور القصدية لا ان قصد الاحرام محقق عنوانه فإنه غير معقول وعلى ما ذكرنا تذل النصوص وعليه ظاهر فتوى المحققين فراجع ( خ ) . ( 2 ) بل الظاهر أن الاحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفساني على تحريم الأمور المعينة على نفسه ( قمّيّ ) . ( 3 ) ليس هذا نية اجمالية ولا كاف للتعيين ( خ ) . بل الأقوى عدم كفايته والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع ايكال التعيين إلى ما بعد غير واضح ( خونساري ) . ( 4 ) الأقوى عدم كفايته والحاقه بما لم يعين ولو اجمالا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيه اشكال قوى ( قمّيّ ) . ( 6 ) الفرق بينه وبين الفرض الأول أعنى ايكال التعيين إلى ما بعد الاحرام مشكل ( شريعتمداري ) ( 7 ) هذا أيضا غير معتبر لما مر من أن هذه التروك غير دخيلة في حقيقة الاحرام ( خ ) .